فهرس الكتاب

الصفحة 3146 من 8167

وخالف الثوري فقال: ينفق في ذهابه في سفره ومقامه ولا ينفق راجعًا [1] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على أن للمضارب النفقة من مال المضاربة في السفر؛ لخلاف من سبق.

[291/ 27]مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله.

نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، لا من مال المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه لا من مال المضاربة: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

(1) الاستذكار: (7/ 25) ، وبداية المجتهد: (2/ 240) .

(2) نوادر الفقهاء: (ص 269 - 205، رقم: 279) .

(3) تحفة الفقهاء: (3/ 23) ، وفيه:"المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره"، والهداية شرح البداية: (3/ 211) ، وفيه:"وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال".

(4) الاستذكار: (7/ 25) ، وفيه:"اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرًا"، وبداية المجتهد: (2/ 240) ، وفيه:"ليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك"، والتاج والإكليل: (5/ 367) ، وفيه:"للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به، لا قبل ذلك".

(5) الحاوي للماوردي: (7/ 318) ، وفيه:"لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان، أو مسافرَا"، والشرح الكبير: (12/ 49) ، وفيه:"ونفقته على نفسه في الحضر".

(6) المغني: (7/ 149) ، وفيه:"نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر"، والكافي: (2/ 151) ، وفيه:"ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا".

(7) المحلى: (8/ 248) ، وفيه:"ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت