فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 8167

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة [1] :

إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره" [2] .

2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .

3 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [5] .

4 -النووي (676 هـ) حيث قال:"هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على"

(1) تعريف الخِطبة في اللغة: الخِطبة بالكسر: مصدر بمنزلة الخَطْب، وهي بمنزلة قولك: فلان حسن القِعدة والجِلسة. وخَطب المرأة خَطبًا وخِطبة وخِطِّيبي. يقال: خطبتُ المرأة خِطبةً بالكسر. والخطيبُ: الخاطب. والخِطبُ: الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطبُهُ وخِطْبَتُهُ للتي يخطبها. انظر:"لسان العرب" (1/ 360) ، و"الصحاح" (1/ 184) ، و"القاموس المحيط" (ص 103) .

تعريف الخِطبة في الاصطلاح: عند الحنفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام، وقصد، واستلطاف بفعل، أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند الحنابلة: خِطبة الرجل المرأة لينكحها.

انظر:"حاشية ابن عابدين" (4/ 66) ، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 173) ، و"مغني المحتاج" (4/ 219) ، و"المغني" (9/ 567) .

(2) "عارضة الأحوذي" (5/ 56) .

(3) "المغني" (9/ 567) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 242) .

(5) "الشرح الكبير" (20/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت