بأمره أم لا، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، والحس، وأبي عبيد.
من قال لآخر: أعتق عبدك عني بألف -مثلًا- لزمه الثمن، وكان الولاء له، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن قال: أعتق عبدك عني، وعلى ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتَق عنه، لا نعلم في هذه المسألة خلافًا) [1] .
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه -وافق عليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
• مستند نفي الخلاف: أن الرجل إذا قال: أعتق عني عبدك بألف -مثلًا- فقد ملَّكه إياه، ويجوز للرجل أن يعتق من يملك [5] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أن الولاء له.
[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
من قال لعبده: أَنْتَ حر إذا جاء رأس الشهر، أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق حتى يأتي الوقت الذي عُلِّق العتق عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت، فإن جاء الوقت، وهو في ملكه، عتق، بغير خلاف نعلمه) [6] .
• الموافقون على نفى الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لعبده:
(1) "المغني" (9/ 227) .
(2) "المبسوط" (8/ 99) ،"بدائع الصنائع" (5/ 480) .
(3) "الذخيرة" (11/ 181) ،"مواهب الجليل" (8/ 505) .
(4) "الحاوي" (22/ 103) ،"البيان" (8/ 533) .
(5) "المبسوط" (8/ 99) ،"الحاوي" (22/ 103) .
(6) "المغني" (14/ 398 - 399) .