البيع كأنه بيع جديد مستقل، كما لو كان المشتري أجنبيا.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: العرْض، -بالراء الساكنة- وهو: كل ما ليس بنقد من المتاع [1] .
• والمقصود بالمسألة: إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل مما اشتراها منه، لكن البيع كان بعروضٍ وليس بنقود، كأن تكون ثيابا وأقمشة ونحوها، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن اشتراها بعرْض، أو كان بيعها الأول بعرْض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافا] [2] . نقله عنه المرداوي، وعبد الرحمن القاسم [3] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، ولا نعلم فيه خلافا] [4] . نقله عنه المرداوي [5] .
• العيني (855 هـ) يقول: [ (ومن اشترى جارية بألف درهم، حالة أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول، لا يجوز البيع الثاني. وقال الشافعي: يجوز؛ لأن الملك) أي: ملك المشتري (قد تم فيها) أي: في الجارية (بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار) أي: حكم هذا (كما لو باع بمثل الثمن الأول، أو بالزيادة) من الثمن الأول (أو بالعرض) يعني: باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن، وقيمة العرض أقل من قيمة الألف،
(1) "طلبة الطلبة" (ص 56) ،"المطلع" (ص 136) ،"مشارق الأنوار" (2/ 73) .
(2) "المغني" (6/ 261) .
(3) "الإنصاف" (4/ 336) ،"حاشية الروض المربع" (4/ 387) .
(4) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 193) .
(5) "الإنصاف" (4/ 336) .