ما نقله من الإجماع مع من وافقه أولى بالقبول من مخالفته له.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على العينين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية [1] .
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ) : واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ [2] .
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : أجمع العلماء على أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورِق [3] .
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة [4] .
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل [5] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها [6] .
(1) الإجماع (ص: 123) ، وانظر: الإشراف (7/ 459) .
(2) مراتب الإجماع (ص 143) .
(3) التمهيد (17/ 370) ، وانظر: الاستذكار (25/ 7) .
(4) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(5) بداية المجتهد (4/ 2212) .
(6) المغني (12/ 106) .