فهرس الكتاب

الصفحة 5189 من 8167

قال الموصلي: (ولو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم الأولاد، ولكن يقدم البطن الأول، فإذا انقرض فالثاني، ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم) [1] .

قال الدردير: (ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل) [2] .

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الواقف قد شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.

الثاني: القياس الصحيح، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك اللَّه تعالى بينهم فيه، فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] ، تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.النتيجة:صحة الإجماع في وجوب المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده.

• المراد بالمسألة: أنه لو وقف على بناته أو بنات فلان اختص الوقف بالبنات دون غيرهن فلا يدخل فيه الذكور ولا الخناثى.

• من نقل الإجماع: شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [إن وقف على بناته. . . دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه أنثى لا نعلم في ذلك خلافا] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

(1) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 46) .

(2) الشرح الصغير، (4/ 115) .

(3) الشرح الكبير على المقنع (6/ 227)

(4) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 699) .

(5) الذخيرة (6/ 354)

(6) الحاوي الكبير (7/ 529) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت