فهرس الكتاب

الصفحة 7917 من 8167

• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على أصبع زائد ممن أصبع أصلية، أو العكس، فإن القصاص لا يجب، ولا تؤخذ الأصبع الأصلية من الجاني بالأصبع الزائدة من المجني عليه، وهكذا العكس.

• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ) : قوله (وإن تراضيا عليه: لم يجز) . يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، وهذا بلا نزاع [1] .

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [2] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -عدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد [6] .

2 -أن قيمة الأصبع الزائدة حكومة عدل، وقيمة الأصبع الغير الزائدة أرش مقدر، فلا مساواة بينهما في القيمة [7] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم (456 هـ) ، فأجاز القصاص للأصبع الزائد من الأصبع الأصلي، واستند في ذلك إلى عموم الآية الدالة على القصاص في الأطراف وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

(1) الإنصاف (10/ 20) .

(2) حاشية الروض المربع (7/ 218) .

(3) ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 290) .

(4) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 42) .

(5) ينظر: مغني المحتاج (5/ 261) ، أسنى المطالب (4/ 26) .

(6) ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 284) .

(7) ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت