الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط، فكما أنه يكون بسبب الولاء، وبسبب النكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.النتيجة:صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، وأما اللقيط ففيه خلاف [1] .
• المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى، والتي هي أصول مسائل التركات، لا تتجاوز ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض المقدرة المحددة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ستة، وهي: النصف، ونصفه (وهو الربع) ونصف الربع (وهو الثمن) ، والثلثان، ونصفهما (وهو الثلث) ، ونصفه (وهو السدسى) ] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، المالكية [4] ، والشافعية [5] .
قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) [6] .
قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى ستة نص اللَّه تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف
(1) انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 149) ، وبداية المجتهد (2/ 361) ، وشرح الرحبية (ص 28) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 11) .
(2) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84) .
(3) انظر: تبيين الحقائق (6/ 229) .
(4) انظر: الذخيرة (13/ 39) ، والشرح الصغير (4/ 620) .
(5) انظر: روضة الطالبين (6/ 59) .
(6) اللباب في شرح الكتاب، ص 717.