فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.

[270/ 6]مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.

إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً" [3] .

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال:"إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف" [4] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا" [5] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم

(1) المهذب: (1/ 388) ، وفيه:"إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم أشكلتا عليه، ففيه قولان: أحدهما: تباعان، فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. . ."، وروضة الطالبين: (5/ 148) ، وجواهر العقود: (1/ 194) ، وفيه:"ويجوز أن يقارض اثنان واحدًا، وواحدٌ اثنين"، ومغني المحتاج: (2/ 322) .

(2) مطالب أولي النهى: (3/ 520) .

(3) نقله عنه ابن قدامة في المغني: (7/ 182) .

(4) بدائع الصنائع: (6/ 83) .

(5) المغني: (7/ 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت