• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على عظم من عظام المجني عليه، فإن القصاص لا يجب، فلا يكسر عظم الجاني بعظم المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ) : اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس، وكذلك سائر العظام [1] .
وقد نقله عنه ابن حجر [2] (852 هـ) ، والشوكاني [3] (1255 هـ) .
وقال الإمام العِمراني (558 هـ) : كسر العظم لا يثبت فيه القصاص بإجماع الأمة [4] .
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : ولا قصاص في العظم بالإجماع [5] .
وقال الإمام الصَنعاني (1182 هـ) : وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب [6] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وقد حُكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك [7] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنابلة [8] ، أما المالكية فعندهم في كسر العظام تفصيل وهو: أنه ما كان من العظام يُخاف معه
(1) مختصر اختلاف العلماء (5/ 113) .
(2) فتح الباري لابن حجر (12/ 224) .
(3) نيل الأوطار (7/ 24) .
(4) البيان (11/ 376) .
(5) البحر الرائق (8/ 376) .
(6) سبل السلام (7/ 30) .
(7) نيل الأوطار (7/ 24) .
(8) ينظر: المغني (8/ 321) ، الإنصاف (10/ 17) .