فهرس الكتاب

الصفحة 4826 من 8167

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دارًا، فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث، نص عليه، ولا نعلم فيه خلافًا) [1] .

• مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله وحلف عليه، فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف.

[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

• المراد بالمسألة: أن من يحنث في يمينه فهو مخير، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (والمكفِّر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها اللَّه في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك) [6] .

(1) المبدع شرح المقنع (9/ 320) .

(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69) .

(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 318) .

(4) الأم (7/ 128) .

(5) الإنصاف (11/ 48) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 469) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 155) ، الفروع (9/ 390) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 641) .

(6) جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت