ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دارًا، فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث، نص عليه، ولا نعلم فيه خلافًا) [1] .
• مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله وحلف عليه، فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من يحنث في يمينه فهو مخير، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (والمكفِّر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها اللَّه في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك) [6] .
(1) المبدع شرح المقنع (9/ 320) .
(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69) .
(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 318) .
(4) الأم (7/ 128) .
(5) الإنصاف (11/ 48) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 469) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 155) ، الفروع (9/ 390) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 641) .
(6) جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 21) .