الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية، المقصود بها ستة، هي: الذهب، والفضة [الوَرِق] ، والبُّر [الحنطة أو القمح] والشعير، والتمر، والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال:"أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها، وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح" [1] . الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها" [2] . الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع" [3] .
الإمام النووي فقال:"أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها" [4] .
العيني ت 855 هـ؛ حيث قال:"هذه الأشياء الستة مجمع عليها" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8]
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 81) .
(2) شرح السنة للبغوى: (8/ 57) .
(3) المغني: (6/ 53، وما بعدها) .
(4) المجموع شرح المهذب: (9/ 392) .
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (11/ 359) - للإمام بدر الدين أحمد العيني الحنفي.
(6) المبسوط للسرخسي: (12/ 199) ، وفيه:"وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها".
(7) الكافي لابن عبد البر: (ص 309) ، وفيه بعد أن ذكر حديث عبادة: البر بالبر: (وفهم العلماء معنى هذا الخطاب فأدخلوا في كل باب منه ما كان في معناه"، والتمهيد له:(6/ 299) ، قلت: وهذا يعني اتفاقهم على الربوية في الستة من باب أولى."
(8) الحاوي للماوردي: (5/ 81) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمهذب: (1/ 270) ، وفيه:"والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح".