والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، على أن ربا النسيئة؛ هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل أو نحو ذلك من المعاني التي مؤداها واحد.
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] :"البر بالبر ربا إلا هاء وهاء [5] " [6] . وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [7] :"ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" [8] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على كون ربا النسيئة هو بيع الربوي بمثله كالدرهم بالدرهمين أو بما يودي مؤداه كالدرهم بالدينار مؤجلا.
(1) الفواكه الدواني: (3/ 1091) ، وفيه:" (ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل؛ كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر) . . لدخول ربا النساء في كل المطعومات". والقوانين الفقهية: (ص 165) .
(2) الحاوي للماوردي: (5/ 76) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمجموع شرح المهذب: (9/ 391) .
(3) الشرح الكبير: (4/ 163) - للإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت 682 هـ، وهو مطبوع مع المغني لعمه موفق الدين، وفيه:"وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما"، وكشاف القناع: (3/ 263) .
(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (13/ 311) ، للإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي ت 463 هـ، وكشاف القناع: (3/ 263) وقد استدل بلفظ مسلم الآتي بالتخرج.
(5) هاء وهاء: معناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات. كشاف القناع: (3/ 263) .
(6) البخاري: (2/ 750، رقم: 2027) عن عمر بلفظ:"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"، ومسلم: (3/ 1209، رقم: 1586) إلا أنه قال:"الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء".
(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (3/ 263) .
(8) سيأتي تخريجه.