فهرس الكتاب

الصفحة 4439 من 8167

أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد على المنافقين [1] "."

2 -قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) } [البقرة: 8] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، الشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصي في الحدود التي تستوجب القتل وذلك لعدم وجود المخالف.

[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

• المراد بالمسألة: إذا حكم القاضي بالظاهر لشخص بمال، وهو يعلم -المقضي له يعلم- أن ذلك المال حرام عليه فإن المال يبقى على حرمته ولا يجوز له أخذه، وحكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، حرام على المقضي له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، ومن ذلك أن يحكم له بالمال) [6] .

(1) الجامع لأحكام القرآن 1/ 199، المحرر الوجيز، لابن عطية 1/ 29.

(2) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 20) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 7) .

(4) المجموع شرح المهذب (22/ 78) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 135) ، نهاية المحتاج (8/ 246) .

(5) المغني (14/ 23) .

(6) الإجماع (ص 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت