[104/ 5] : مشروعية الشهادة
• المقصود بالمسألة: أن اللَّه عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ الحقوق، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيها -أي الشهادة- الكتاب والسنة والإجماع) [1] . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [2] . الزركشي (794 هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على مشروعية الشهادة والإشهاد) [3] .
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والأصل فيه قبل الإجماع آيات، لقوله تعالى: {وَلَا تَكتُمُواْ الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283] ، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] . وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] . وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] [4] .
(1) المغني (14/ 123) .
(2) الشرح الكبير (29/ 284) .
(3) شرح الزركشي (7/ 299) .
(4) مغني المحتاج (4/ 568) .