والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.
• ثانيًا: الآثار:
1 -رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" [4] .
2 -وقال عبد اللَّه بن محيريز:"الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" [5] .
• ثالثًا: المعقول:
1 -أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس [6] .
2 -لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه [7] .النتيجة:صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22) ، ونهاية المحتاج (7/ 103) .
(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 34) ، والمغني في فقه الإمام أحمد (10/ 528) .
(3) المحلى لابن حزم (11/ 165) .
(4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 299) ، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131) ، والمحلى لابن حزم (11/ 165) .
(5) مختصر اختلاف العلماء (3/ 299) ، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131) ، والمحلى لابن حزم (11/ 165) .
(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 517) .
(7) حاشية العدوي (1/ 150) .