فهرس الكتاب

الصفحة 3557 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.

• ثانيًا: الآثار:

1 -رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" [4] .

2 -وقال عبد اللَّه بن محيريز:"الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" [5] .

• ثالثًا: المعقول:

1 -أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس [6] .

2 -لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه [7] .النتيجة:صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.

(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22) ، ونهاية المحتاج (7/ 103) .

(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 34) ، والمغني في فقه الإمام أحمد (10/ 528) .

(3) المحلى لابن حزم (11/ 165) .

(4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 299) ، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131) ، والمحلى لابن حزم (11/ 165) .

(5) مختصر اختلاف العلماء (3/ 299) ، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131) ، والمحلى لابن حزم (11/ 165) .

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 517) .

(7) حاشية العدوي (1/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت