فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، فكل ما ورد من الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد [3] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا طهرت الحائض، وأرادت الصلاة، فإن الوضوء لا يكفي لحِلِّ أدائها للصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول:"لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، وابن حزم [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والصلاة أعظم شأنًا من الوطء، فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الوضوء [10] .

2 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" [11] .

(1) "المجموع" (2/ 168) .

(2) "المغني" (1/ 277) .

(3) وانظر:"المهذب" (2/ 167) مع"المجموع"، و"المغني" (1/ 277) .

(4) "تفسير الطبري" (2/ 387) .

(5) "البناية" (1/ 337) .

(6) "التاج والإكليل" (1/ 451) .

(7) "المجموع" (2/ 168) .

(8) "المغني" (1/ 277) .

(9) "المحلى" (1/ 272) .

(10) "تفسير الطبري" (2/ 387) .

(11) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت