• وجه الدلالة: لأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك، لذلك قدمت البينة [1] .
4 -ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته"الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والشوكاني [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب عليه أن يبدأ بالمدعي فيسأله عن بينته، ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع بينة المدعي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما قوله في حديث وائلِ بْنِ حجرٍ:"ألَكَ بَيِّنَةٌ"؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي، فيسأله: هل لك بما تدعيه بينة؟ ولا يسأل المدَّعى عليه حتى يسمع ما
(1) المهذب (2/ 396) .
(2) أخرجه البخاري رقم (2380) ، الترمذي الحديث رقم (1339) والبيهقي الحديث رقم (21669) وابن ماجه الحديث رقم (2387) .
(3) المبسوط (16/ 30) ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 23) ، العناية شرح الهداية (6/ 380) .
(4) الاستذكا ر (22/ 76) .
(5) أسنى المطالب (4/ 309) .
(6) المغني (10/ 65) .
(7) نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (5/ 312) .