8 -قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك [1] .
ليس للزوج أن يعزل [2] عن امرأته الحرّة إلا بإذنها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" [3] . وذكره في الاستذكار [4] ، ونقله عنه ابن حجر [5] ، والعيني [6] ، والشوكاني [7] .
2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها" [8] . ونقله عنه ابن حجر [9] ، والشوكاني [10] ، وابن قاسم [11] .
3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة، يكره له العزل من غير إذنها، بالإجماع" [12] .
4 -القرافي (684 هـ) ، حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة:"قال صاحب القبس: اجتمعت الأمة على جوازه" [13] .
5 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" [14] .
6 -العيني (855 هـ) حيث قال:"فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير"
(1) "القوانين الفقهية" (ص 211) .
(2) معناه: أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارج الفرج.
انظر:"المغني" (10/ 228) ،"العزيز شرح الوجيز" (8/ 179) ،"روضة الطالبين" (6/ 194) .
(3) "التمهيد" (3/ 148) .
(4) "الاستذكار" (6/ 228) .
(5) "فتح الباري" (9/ 371) .
(6) "عمدة القاري" (20/ 195) .
(7) "نيل الأوطار" (6/ 322) .
(8) "الإفصاح" (2/ 115) .
(9) "فتح الباري" (9/ 371) .
(10) "نيل الأوطار" (6/ 322) .
(11) "حاشية الروض المربع" (6/ 432) .
(12) "بدائع الصنائع" (6/ 503) .
(13) "الذخيرة" (4/ 419) ، وانظر:"القبس شرح موطأ مالك بن أنس"لابن العربي (2/ 762) .
(14) "العناية على الهداية" (3/ 400) .