فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 8167

3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" [1] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم" [2] .

5 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" [3] .

6 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية [5] .

• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:

1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233] .

2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [6] .

3 -أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة" [8] .

(1) "بداية المجتهد" (2/ 90) .

(2) "المغني" (11/ 354) .

(3) "شرح مسلم" (8/ 146) .

(4) "الشرح الكبير" (24/ 296) .

(5) "الاختيار" (4/ 3) ،"تبيين الحقائق" (3/ 151) .

(6) سبق تخريجه.

(7) "البيان" (11/ 208) ،"نهاية المحتاج" (7/ 183) .

(8) "التمهيد" (17/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت