3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" [1] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم" [2] .
5 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" [3] .
6 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [4] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية [5] .
• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:
1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233] .
2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [6] .
3 -أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة" [8] .
(1) "بداية المجتهد" (2/ 90) .
(2) "المغني" (11/ 354) .
(3) "شرح مسلم" (8/ 146) .
(4) "الشرح الكبير" (24/ 296) .
(5) "الاختيار" (4/ 3) ،"تبيين الحقائق" (3/ 151) .
(6) سبق تخريجه.
(7) "البيان" (11/ 208) ،"نهاية المحتاج" (7/ 183) .
(8) "التمهيد" (17/ 316) .