فهرس الكتاب

الصفحة 7113 من 8167

المطلق، فإنه حمل آية المحاربة، وقد ورد فيها التقييد، على ما ورد فيه الأمر مطلقًا، وهو السرقة، وهو غريب" [1] .النتيجة:يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة، ولذا ساق البغوي المسألة على أنها خلافية فقال:"أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها، وقيل: كل عقوبة تجب حقًا للَّه عز وجل من عقوبات قطع الطريق، وقطع السرقة، وحد الزنا، والشرب، تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط" [2] ، واللَّه تعالى أعلم."

[29/ 2]المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الصائل:

الصائل لغة: قال ابن فارس:"الصاد والواو واللام أصلٌ صحيحٌ، يدلُّ على قَهْرِ وعُلُوّ. يقال: صال عليه يَصُول صَولةً، إذا استطال" [3] .

قال ابن منظور:"صالَ على قِرْنِه، صَوْلًا، وصِيالًا، وصُؤُولًا، وصَوَلانًا، وصَالًا، ومَصالةً: سَطا" [4] .

وشرعًا: هو من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله [5] .

• ثانيًا: تعريف العرض: العِرْض -بكسر العين- يطلق في اللغة على البدن، والنفس، وما يُمدح ويُذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه، أو من يلزمه أمره، كما يطلق على الحسب، وعلى الرائحة أيًا كانت طيِّبة أو سيِّئة،

(1) البحر المحيط (5/ 32) .

(2) معالم التنزيل (3/ 50) .

(3) مقاييس اللغة (2/ 322) .

(4) لسان العرب، مادة: (صول) ، (11/ 387) .

(5) انظر: تحفة الخطيب على شرح الحبيب (4/ 238) ، حاشية البجيرمي على المنهاج (4/ 219) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 208) ، معجم لغة الفقهاء (269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت