القرافي (684 هـ) حيث قال: (إن كان فيها -أي القسمة- عمل الفريضة والحساب والقبض، يجب -أي الأجر- عليهم اتفاقًا، ولولا عمل الحساب لم تحقق الأنصباء) [1] .
• مستند الإجماع: أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان على قدر الأنصباء كالشفعة [2] .
2 -أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت الأجرة عليهم على السواء [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: صفة القسمة بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه، فهذه هي حال قرعة
(1) الذخيرة (7/ 187) .
(2) المنتقى شرح الموطأ (9/ 174) .
(3) بدائع الصنائع (7/ 28) .
(4) المبسوط (16/ 104) .
(5) المنتقى شرح الموطأ (9/ 174) .