فهرس الكتاب

الصفحة 5424 من 8167

الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (قضى في: بنت، وبنت ابن، وأخت: بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي) [1] .

• وجه الاستدلال: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة، ولم يشاركها أحد من أخواتها البنات، فإن لها النصف.النتيجة:صحة الإجماع في أن نصيب البنت الواحدة النصف، إذا انفردت عن إخوانها وأخواتها.

[196 - 4]نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

• المراد بالمسألة: مضى حكاية الإجماع أن للبنت الصُلبية الواحدة النصف، فإن كانتا اثنتين، فإنهن يشتركن في الثلثين.

مثاله: لو مات ميت عن بنتين، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنتين الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد) .

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين] [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن الثلثان] [3] .

ابن قدامة (620 هـ) قال:[أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين

(1) رواه: البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (6736) .

(2) انظر: الإجماع (ص 94) وقال في (ص 94) : وقال: [وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين] .

(3) انظر: الاستذكار (15/ 389) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت