فهرس الكتاب

الصفحة 5423 من 8167

قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف) [1] .

قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) [2] .

قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت) [3] .

قال القرافي: (في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام) [4] .

قال الخطيب الشربيني في معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو بنت ابن. . . منفردات) [5] .

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) [6] .

قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت) [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] .

• وجه الاستدلال: أنها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتها، والمعصب وهو أخوها.

(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 47.

(2) روضة الطالبين، 6/ 13.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.

(4) الذخيرة، 13/ 30.

(5) مغني المحتاج، 3/ 15.

(6) الشرح الصغير، 4/ 620 - 621.

(7) نيل الأوطار (6/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت