قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف) [1] .
قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) [2] .
قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت) [3] .
قال القرافي: (في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام) [4] .
قال الخطيب الشربيني في معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو بنت ابن. . . منفردات) [5] .
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) [6] .
قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت) [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] .
• وجه الاستدلال: أنها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتها، والمعصب وهو أخوها.
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 47.
(2) روضة الطالبين، 6/ 13.
(3) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.
(4) الذخيرة، 13/ 30.
(5) مغني المحتاج، 3/ 15.
(6) الشرح الصغير، 4/ 620 - 621.
(7) نيل الأوطار (6/ 171) .