وهم: بنت الصلب. .] [1] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف] [2] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] [3] .
البهوتي (1051 هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف] [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والشوكاني [7] .
قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .) [8] .
قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) [9] .
قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص) [10] .
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84) .
(2) انظر: بداية المجتهد (2/ 340) .
(3) انظر: المغني (9/ 14) .
(4) كشاف القناع، 4/ 354.
(5) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 188) ، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92) .
(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 47) .
(7) انظر: نيل الأوطار (6/ 171) .
(8) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(9) نهاية المطلب، 9/ 16.
(10) المبسوط، 29/ 139.