والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث السابقة، وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين، وإنما وقع الخلاف في الثمانين فما دون.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحد، فإنه يقام عليها حد الجلد، كما يُقام على الرجل، ولا فرق بينهما في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد ذكره لحد شارب الخمر على الرجل:"واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وأفق على الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، وليس ثمة دليل يدل على استثناء النساء من حد الجلد.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 160) ، تحفة المحتاج (9/ 171) .
(2) انظر: المغني (9/ 137) ، الفروع (6/ 101) .
(3) مراتب الإجماع (133) .
(4) انظر: المبسوط (24/ 30) ، بدائع الصنائع (5/ 113) .
(5) انظر: التاج والإكليل (8/ 433) ، الفواكه الدواني (2/ 212) .
(6) انظر: أسنى المطالب (4/ 160) ، تحفة المحتاج (9/ 171) .
(7) انظر: المغني (9/ 137) ، الفروع (6/ 101) .