فهرس الكتاب

الصفحة 8014 من 8167

• المراد من المسألة: أن الدابة إذا انفلتت من يد صاحبها وهو معها دون أن يكون انفلاتها بسبب من أحد، ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن جنايتها هدر لا ضمان فيه [1] .

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت [2] .

وقال أيضًا: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، وممن حفظنا هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، ومن تبعهم من أهل العلم [3] .

وقد نقله عنه الإمام ابن بطال (449 هـ) [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ،

(1) إنما قيدنا محل الإجماع بما تقدم، لقول ابن المنذر في الإقناع (1/ 356) : وإذا انفلتت الدابة من يد صاحبها فأصابت نفسًا أو جرحًا فلا عقل فيه ولا قود، وهذا قول: مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم. ولم يذكر في كتبه الثلاث: (الإقناع، والأوسط، والإشراف) سوى هذا النص في جناية الدابة.

(2) الإجماع (ص: 121) .

(3) الأوسط (13/ 131) ، الإشراف (7/ 386) .

(4) شرح ابن بطال على البخاري (8/ 560) .

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 192) ، بدائع الصنائع (7/ 273) .

(6) ينظر: البيان والتحصيل (9/ 211) ، الذخيرة (12/ 266 - 268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت