فورّثوا القاتل من المال والدية جميعا [1] .
وتقدم أن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وابن حزم الظاهري، قالوا: إن القاتل في العمد يرث، فعلى قولهم المخطيء يرث من باب أولى.
كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية في غير المكلف، فذهبوا إلى أنه يرث من مال مقتوله، سواء كان دية أو غيرها [2] ، وهو قول بعض الحنابلة [3] .
وحجتهم في ذلك أن غير المكلف مرفوع عنه القلم [4] .
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.
(1) ينظر: التمهيد (23/ 446) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 108) .
(2) ينظر: المبسوط للسرخسي (30/ 46) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 26) .
(3) ينظر: الفروع (8/ 70) ، الإنصاف (7/ 368) .
(4) ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 304) .