فهرس الكتاب

الصفحة 8012 من 8167

فورّثوا القاتل من المال والدية جميعا [1] .

وتقدم أن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وابن حزم الظاهري، قالوا: إن القاتل في العمد يرث، فعلى قولهم المخطيء يرث من باب أولى.

كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية في غير المكلف، فذهبوا إلى أنه يرث من مال مقتوله، سواء كان دية أو غيرها [2] ، وهو قول بعض الحنابلة [3] .

وحجتهم في ذلك أن غير المكلف مرفوع عنه القلم [4] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

(1) ينظر: التمهيد (23/ 446) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 108) .

(2) ينظر: المبسوط للسرخسي (30/ 46) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 26) .

(3) ينظر: الفروع (8/ 70) ، الإنصاف (7/ 368) .

(4) ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت