فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 8167

النتيجة:عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.

[55/ 5]مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.

إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" [1] . الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال:"ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" [2] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية [3] والشافعية في الرواية الأصح [4] والحنابلة في رواية [5] والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة [6] . . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد [7] وروي عن أبي

(1) مراتب الإجماع: (ص 94) .

(2) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390) .

(3) بدائع الصنائع: (7/ 396) ، وفيه:"فصل: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال".

(4) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390) ، وفيه:"لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي اللَّه عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض. . . (والثاني) أنه يملك بالتصرف"، والمجموع للنووي: (13/ 166) .

(5) انظر: الفروع: (4/ 151) ، وفيه:"القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. . . والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد"- للإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى، والروض المربع شرح زاد المستقنع: (1/ 237) .

(6) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390) وقد سبق نصه، والمجموع شرح المهذب: (13/ 166) .

(7) الفروع: (4/ 151) وقد سبق نصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت