• مستند الإجماع:
1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] :"كل قرض جر منفعة فهو ربا" [2] .
2 -ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي اللَّه عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة [3] .
3 -ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه [4] .
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال:"وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" [5] . الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (13/ 171) .
(2) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (1/ 500، رقم: 437) .
قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء"، خلاصة البدر المنير:(2/ 78) ، وقال الحافظ ابن حجر:"في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (3/ 34) ."
(3) أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي اللَّه عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (5/ 349 - 350) . واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (13/ 170) ، والمغني: (6/ 436) ، ومجموع الفتاوى: (29/ 334) .
(4) المغني: (6/ 436) ، والروض المربع: (1/ 238) . وانظر: حواشي الشرواني: (5/ 47) .
(5) الإجماع: (ص 55، رقم: 508) كتاب البيوع.