فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] :"كل قرض جر منفعة فهو ربا" [2] .

2 -ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي اللَّه عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة [3] .

3 -ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه [4] .

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.

[62/ 12]مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.

اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال:"وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" [5] . الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (13/ 171) .

(2) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (1/ 500، رقم: 437) .

قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.

قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء"، خلاصة البدر المنير:(2/ 78) ، وقال الحافظ ابن حجر:"في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (3/ 34) ."

(3) أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي اللَّه عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (5/ 349 - 350) . واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (13/ 170) ، والمغني: (6/ 436) ، ومجموع الفتاوى: (29/ 334) .

(4) المغني: (6/ 436) ، والروض المربع: (1/ 238) . وانظر: حواشي الشرواني: (5/ 47) .

(5) الإجماع: (ص 55، رقم: 508) كتاب البيوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت