فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [3] ، وابن حزم [4] .

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة، ومن المسارعة إقامة الصلاة في أول الوقت، وهو لا يتم إلا بأن يتيمم، فدل على جواز التيمم في هذه الحالة [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء [6] ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول [7] ، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم [8] ، وأحمد في رواية [9] بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت.

وقال النووي عن القول السابق المنسوب للشافعي:"وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه" [10] .

واستُدل له بأن حكم العجز عن الماء -وهو جواز التيمم- يزول عند تيقن وجود الماء في الوقت؛ فوجب الوضوء بالماء، إلا أن يتضايق الوقت [11] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[29 - 316]عدم حلِّ التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء:

إذا أراد الحاضرُ فعلَ ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه لا يجوز له التيمم [12] .

• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما الحاضر فلا خلاف"

(1) "بدائع الصنائع" (1/ 54) ، و"العناية" (1/ 135) .

(2) "المنتقى" (1/ 113) .

(3) "الإنصاف" (1/ 300) .

(4) "المحلى" (1/ 348، 349) .

(5) "المحلى" (1/ 349) .

(6) "المحلى" (1/ 349) .

(7) "العناية" (1/ 136) .

(8) "المجموع" (2/ 301) .

(9) "الإنصاف" (1/ 300) .

(10) "المجموع" (2/ 301) .

(11) "العناية" (1/ 136) .

(12) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت