فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 8167

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل أن يسمي الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال:"المفوضة التي لم يسمِّ لها صداقًا، إذا مات الزوج، أو ماتت المرأة، توارثا بلا خلاف" [1] .

2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، أو ماتت، فإنهما يتوارثان بالإجماع" [2] .

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .

4 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"فإن مات قبل الدخول، وقبل الفرض، . . . فلها الميراث، اتفاقًا" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا مات قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإنهما يتوارثان، وافق عليه الحنفية [6] .

وهو قول علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، وقتادة [7] .

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] .

• وجه الدلالة: أصبحت المرأة زوجة للرجل الذي عقد عليها بمجرد العقد، وإن خلا عن المهر، فهما زوجان يتوارثان لصحة نكاحهما [8] .

(1) "عيون المجالس" (3/ 1140) .

(2) "الحاوي" (12/ 106) .

(3) "المغني" (10/ 149) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 392) .

(5) "القوانين الفقهية" (ص 203) .

(6) "فتح القدير" (3/ 379) ،"الفتاوى الهندية" (1/ 321) .

(7) انظر:"مصنف عبد الرزاق" (6/ 292 - 295) .

(8) "الحاوي" (12/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت