فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 8167

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

• المراد بالمسألة: إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد أن تم العقد بينهما، وصار لازما لهما، فإنه غير مؤثر على البيع، ولا يكون ملزما لهما، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (457 هـ) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا] [1] . نقله عنه ابن القطان [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [3] .

• يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:

أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط، فإذا شرط أحدهما شرطا بعد

(1) "مراتب الإجماع" (ص 155) .

(2) "الإقناع" (4/ 1723) .

(3) "درر الحكام" (1/ 160 - 161) ،"البحر الرائق" (6/ 93 - 94) ،"رد المحتار" (5/ 84 - 85) ،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 65) ،"حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (3/ 102) ،"المجموع" (9/ 461 - 463) ،"تحفة المحتاج" (4/ 301 - 302) ،"حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (4/ 22) ،"الإنصاف" (4/ 354) ،"الفروع" (4/ 64 - 65) ،"حاشية ابن قندس على الفروع" (6/ 193) ،"كشاف القناع" (3/ 188 - 189) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت