فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 8167

[21 - 196]صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما تصرّف منه، وعلى هذا إذا طلَّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرّف منه فإن طلاقه يقع، سواء نواه أم لم ينوِه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -الخطابي (388 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنوِ به طلاقًا" [1] . ونقله عنه الشربيني [2] .

2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية، وبلفظ صريح" [3] .

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك" [4] .

4 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال على الطلاق، . . . وهذا بإجماع الفقهاء" [5] .

5 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"وأما كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع الفقهاء" [6] .

6 -ابن مفلح (884 هـ) حيث قال:"فمتى أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، بغير خلاف" [7] .

7 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:". . . عدم توقفه على النية، ونقل فيه الإجماع" [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لفظ"الطلاق"لفظ صريح يدل على الطلاق بلا نية وافق عليه ابن حزم [9] .

(1) "معالم السنن" (3/ 210) .

(2) "مغني المحتاج" (4/ 456) .

(3) "بداية المجتهد" (2/ 126) .

(4) "المغني" (10/ 372) .

(5) "البناية شرح الهداية" (5/ 306) .

(6) "فتح القدير" (4/ 4) .

(7) "المبدع" (6/ 310) .

(8) "البحر الرائق" (3/ 276) .

(9) "المحلى" (9/ 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت