فهرس الكتاب

الصفحة 5590 من 8167

جدة تحجب أمها [1] .

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقًا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى [2] .

• يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى لمباشرتها الولادة، ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط دون أمها [3] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.

• المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام، لأن الجد ينزل منزلة الأب مع الأخوة، فيحجب الجدُّ الأعمام، لأن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب.

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إلى الجد تعصيبًا، لأن العم محجوب بالجد.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألَّا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يُورَّثون مع الأب] [4] .

البغوي (516 هـ) قال: [وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق] [5] . ابن رشد (595 هـ) قال [والجد يحجب الأعمام بإجماع] [6] .

(1) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 200.

(2) حاشية الروض المربع، 6/ 107.

(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 349) ، وحاشية الروض المربع (6/ 118) .

(4) انظر: المحلى (8/ 328) .

(5) انظر: شرح السنة (4/ 366) . وانظر: شرح السنة (8/ 349) .

(6) انظر: بداية المجتهد (2/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت