النووي (676 هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم] [1] .
ابن تيمية (728 هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة] [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] .
قال الجويني (478 هـ) : والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد) [4] . قال القرافي (684 هـ) : العم لا يرث مع الجد أصلًا [5] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك [6] .
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22) .
(2) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 506) ، وقال في منهاج السنة (5/ 505) : [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة] ، وقال أيضًا في منهاج السنة (5/ 505) : [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة] .
(3) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783) .
(4) نهاية المطلب، 9/ 33.
(5) الذخيرة، 13/ 62.
(6) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 193.
(7) حاشية الروض المربع، 6/ 119.