الأصح خلافه [1] .
ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 -لأن كتاب الغائب كخطابه لو كان حاضرًا [2] .
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في الأصح عندهم في هذه المسألة فقالوا: لا يكفي الكتاب المجرد [3] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه، لخلاف الشافعية في الأصح.
انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: حضور الموكل، أو إرسال الرسول وتبليغه الرسالة. . وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال:"العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول: الحنفية [5] ، والشافعية بشرط أن يكون
(1) مغني المحتاج: (4/ 382) ، وفيه:"ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما [أي في عزل القاضي والوكيل] ".
(2) بدائع الصنائع: (6/ 37) .
(3) المرجع السابق.
(4) شرح فتح القدير: (7/ 42) ، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (7/ 310) .
(5) بدائع الصنائع: (6/ 37) ، وفيه:"وكذلك لو أرسل [الموكل] إليه رسولًا فبلغ الرسالة، وقال إن فلانًا أرسلني إليك، ويقول: إني عزلتك عن الوكالة؛ فإنه ينعزل كائنًا ما كان الرسول؛ عدلًا كان أو غير عدل، حرًّا كان أو عبدًا صغيرًا كان أو كبيرًا"، وشرح فتح القدير: (7/ 42) .