فهرس الكتاب

الصفحة 4570 من 8167

قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" [1]

• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص المدعي بالبينة، والمنكِر باليمين [2] .

3 -اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات، وإنما جعلها -صلى اللَّه عليه وسلم- على المدعى عليه، لا على المدعي [3] .

4 -أن هذا لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلو كان ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خفي على علماء التابعين [4] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع اليمين فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك) [5] .

المّلا القاري (1014 هـ) حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير

(1) البخاري رقم (2380) ، الترمذي رقم (1339) والبيهقي رقم (21669) وابن ماجة (2/ 778) رقم (2387) .

(2) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74) .

(3) الاستذكار (22/ 55) .

(4) أحكام القرآن للجصاص (2/ 251) .

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت