فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 8167

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن التفاوت في الأمر الغائب لا بد منه، فلو قيل بعدم الصحة في مثل هذه الحالة، فإنه يترتب عليه عدم صحةِ سلمٍ أصلا [1] .

الثاني: أن قاعدة الشرع في اليسير عدم المؤاخذة عليه، والاعتداد به أبدا، كما هو الحال في يسير النجاسة، والغرر اليسير، ونحوهما. فكذلك أيضا يقال في وصف المسلم فيه.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: المسلم فيه: هو الذي يؤخر في عقد السلم، فإذا كان مؤجلا، فإن السلم جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (450 هـ) يقول: [الأصل فيه -أي: السلم- التأجيل؛ لانعقاد الإجماع على جوازه] [2] .

• النووي (676 هـ) يقول: [وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل] [3] . نقله عنه المباركفوري، والعظيم آبادي [4] .

="تحفة المحتاج" (5/ 19) ،"الغرر البهية" (3/ 59 - 60) ،"حاشية الرملي على أسنى المطالب" (2/ 130) ،"كشاف القناع" (3/ 293) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 212) ،"أخصر المختصرات" (ص 173) .

تنبيه: سار العلماء في ذكر أوصاف السلم على هذه القاعدة وإن لم ينصوا عليها، فيذكرون أمثلة على ما يصح السلم فيه، ويعللون الجواز بإمكان انضباطها عند الوصف، ويمثلون على ما لا يصح السلم فيه، ويعللون ذلك بعدم انضباطها بالوصف.

(1) "فتح القدير" (6/ 76) بتصرف يسير.

(2) "الحاوي الكبير" (5/ 397) .

(3) "شرح صحيح مسلم" (11/ 41) .

تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط الأجل في السلم، خالف في هذا الشافعية وهو رواية عند الحنابلة، فقالوا بجواز السلم الحال. ينظر: المراجع في الموافقين على الإجماع.

(4) "تحفة الأحوذي" (4/ 448) ، عون المعبود (9/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت