• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا مرتبًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكان الترتيب مشروعًا [1] .النتيجة:أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها" [2] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم على ما يظهر [6] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ على سبيل الموالاة، وقال:"هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" [7] .
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة [8] .
2 -أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ عليه الصلاة والسلام مواليًا بين الأعضاء.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
="وله طرق يشد بعضها بعضًا"،"السبل" (1/ 71) ، وضعفه الألباني في"الإرواء" (ح 95) .
(1) "المغني" (1/ 190) .
(2) "الإفصاح" (1/ 27) ، وانظر:"الفروع" (1/ 154) .
(3) "المبسوط" (1/ 56) .
(4) "التاج والإكليل" (1/ 331) .
(5) "المجموع" (1/ 478) .
(6) "المحلى" (1/ 312) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.
(7) سبق تخريجه.
(8) "المغني" (1/ 190) .