وسبقت مناقشة ذلك [1] .
وأن هذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء، والحسن [2] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد المتخلي الاستجمار، فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفر، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع: أن جميع النصوص الواردة [7] في الاستجمار عامة، ولم تقيد السفر دون الحضر، فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب
(1) في مسألة: (مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء) ، وانظر:"مواهب الجليل" (1/ 283) .
(2) "المغني" (1/ 207) ، و"المجموع" (2/ 117) .
(3) "الاستذكار" (1/ 214) .
(4) "بدائع الصنائع" (1/ 18) .
(5) "الذخيرة" (1/ 210) .
(6) "المغني" (3/ 116) .
(7) سبق عدد منها.