فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 8167

أو لم يدخل بها" [1] ."

2 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" [2] .

3 -النووي (676 هـ) فذكره كما قال الرافعي [3] .

4 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية [5] ، والمالكية [6] .

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234] .

• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.

[30 - 383]وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" [8]

(1) "مراتب الإجماع" (ص 134) .

(2) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 480) .

(3) "روضة الطالبين" (7/ 401) .

(4) "زاد المعاد" (5/ 664) .

(5) "بدائع الصنائع" (4/ 418) ،"الهداية" (1/ 308) .

(6) "المعونة" (2/ 667) ،"التفريع" (2/ 116) .

(7) "بدائع الصنائع" (4/ 418) .

(8) "الإجماع" (ص 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت