أو لم يدخل بها" [1] ."
2 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" [2] .
3 -النووي (676 هـ) فذكره كما قال الرافعي [3] .
4 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" [4] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية [5] ، والمالكية [6] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234] .
• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" [8]
(1) "مراتب الإجماع" (ص 134) .
(2) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 480) .
(3) "روضة الطالبين" (7/ 401) .
(4) "زاد المعاد" (5/ 664) .
(5) "بدائع الصنائع" (4/ 418) ،"الهداية" (1/ 308) .
(6) "المعونة" (2/ 667) ،"التفريع" (2/ 116) .
(7) "بدائع الصنائع" (4/ 418) .
(8) "الإجماع" (ص 72) .