ونقله عنه ابن قدامة [1] ، وابن قاسم [2] .
2 -المرغيناني (593 هـ) حيث قال:"أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع" [3] .
3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" [4] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" [5] . ونقله عنه ابن قاسم [6] .
5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة" [7] .
6 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم [9] .
• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة [10] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1) "المغني" (11/ 225) .
(2) "حاشية الروض المربع" (7/ 56) .
(3) "الهداية" (1/ 308) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 159 - 160) .
(5) "المغني" (11/ 225) .
(6) "حاشية الروض المربع" (7/ 56) .
(7) "مجموع الفتاوى" (31/ 372) .
(8) "مغني المحتاج" (5/ 95) .
(9) "المحلى" (10/ 15 - 16) .
(10) "المغني" (11/ 225) ،"المحلى" (10/ 16) .