فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 8167

ونقله عنه ابن قدامة [1] ، وابن قاسم [2] .

2 -المرغيناني (593 هـ) حيث قال:"أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع" [3] .

3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" [4] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" [5] . ونقله عنه ابن قاسم [6] .

5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة" [7] .

6 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع" [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم [9] .

• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة [10] .النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "المغني" (11/ 225) .

(2) "حاشية الروض المربع" (7/ 56) .

(3) "الهداية" (1/ 308) .

(4) "بداية المجتهد" (2/ 159 - 160) .

(5) "المغني" (11/ 225) .

(6) "حاشية الروض المربع" (7/ 56) .

(7) "مجموع الفتاوى" (31/ 372) .

(8) "مغني المحتاج" (5/ 95) .

(9) "المحلى" (10/ 15 - 16) .

(10) "المغني" (11/ 225) ،"المحلى" (10/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت