[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية
• المراد بالمسألة: تصرفات المريض، أي: عطاياه، فتصرفات المريض المالية يطلق عليها أهل العلم عطايا، مفرد عطية، وأما الهبة، فتصرفاته المالية في الصحة، وأما الوصايا فما يهبه الإنسان بعد وفاته [1] .
• والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت، إذا أوصى بماله، فلا ينفذ منه إلا الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله -أي المريض مرض المخوف- بأكثر من الثلث] [2] .
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث] [3] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء] [4] .
(1) انظر هذا التفصيل في: المطلع (ص 291) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 197) .
(2) الاستذكار (23/ 51) .
(3) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 72) .
(4) حاشية الروض المربع (6/ 31) .