• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ ألف دينار.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (317 هـ) : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر، وزمان إلا من شذ عنهم، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها [1] .
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار، ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا [2] .
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : لا خلاف أنها من الدنانير ألف دينار [3] .
وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة، . . .، ولا خلاف أيضًا في أن الواجب من الذهب ألف دينار [4] .
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : لا خلاف أنها (الدية) من الدنانير ألف دينار [5] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية في القول القديم بشرط
(1) تفسير الطبري (3/ 328) .
(2) الاستذكار (25/ 39) ، وفال في موضع آخر (25/ 79) : العلماء القائلون بأن الدية من المذهب ألف دينار على ما فرضها عمر لا يختلفون فيها.
(3) المبسوط للسرخسي (26/ 78) .
(4) بدائع الصنائع (8/ 102) .
(5) البحر الرائق (8/ 374) .