والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه لعدم وجود المخالف.
أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهما، فجائزة [5] .
• المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال، لأن العبد مال لسيده، فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [6] ولا نعلم في هذا خلافًا) [7] .
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 169) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 185) ، بغية المسترشدين (1/ 280) .
(2) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 274) ، شرح السير الكبير (4/ 67) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (9/ 200) .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 529) ، المقنع (29/ 427) .
(4) المحلى بالآثار (8/ 511) .
(5) الهدإية مع شرحه فتح القدير (7/ 380) ، تحفة الفقهاء (3/ 625) ، الحاوي الكبير (9/ 200) .
(6) أخرجه البخاري حديث رقم (2250) ، ومسلم (4/ 390) حديث رقم (1543) .
(7) المغني (14/ 184) .