فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 8167

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، والمسح يكون بفعله مرة واحدة، وهو لا يأتي بها على كل الشعر قطعًا، فتبين تبعًا أن ذلك معفو عنه، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[30 - 139]استحسان مسح الرأس باليدين معًا:

إذا أراد المسلم أن يمسح على رأسه في وضوئه، فإنه يستحسن أن يمسح باليدين معًا.

• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معًا، وعلى الإجزاء إن مسح بيدٍ واحدةٍ" [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه- في وصف وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة" [5] .

• وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما توضأ أقبل بيديه وأدبر، فذكر يديه، ولا شك أنها بذلك سنة فعلية [6] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا شرع المسلم في وضوئه، وأتى للمسح على الرأس، ثم مسحه بيد واحدة، فقد أجزأه ذلك، وتم وضوؤه.

(1) "تفسير القرطبي" (6/ 89) ق، (6/ 60) .

(2) "المبسوط" (1/ 7) .

(3) "المجموع" (1/ 433) .

(4) "المغني" (1/ 177) .

(5) سبق تخريجه.

(6) "المغني" (1/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت