• المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، بغير خلاف) [1] .
• مستند الإجماع: إن ما اشتراه فلان هو طعام، وقد أكله الحالف، لأن كل جزء من الطعام يسمى طعامًا، فيحنث [2] . . إن أكله من طعام اشتراه فلان مع غيره، يشبه ما لو انفرد فلان بشرائه، لأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد، كان محمولًا على الأمرين [3] .
1 -أنه قد تعلق باليمين شيئان: مشتر، ومشترى، ثم قد ثبت -بالاتفاق- أنه لو اشترى الطعام وحده، فأكل منه، حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره [4] . .
2 -أنه بأكله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [6] ، والمالكية [7] .
(1) المغني (13/ 563: 564) .
(2) انظر: المبسوط (8/ 180) ، تحفة الفقهاء (2/ 216) .
(3) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887) .
(4) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887) .
(5) المغني (13/ 564) .
(6) تحفة الفقهاء (2/ 461) ، فتح القدير (5/ 193) ، كتاب الأصل (3/ 242) .
(7) المدونة الكبرى (2/ 135) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887) ، القوانين الفقهية (ص 121) .