• مستند الإجماع ونفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] :"الزعيم غارم" [2] .النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على لزوم الضمان على الضامن.
المضمون عنه، هو المدين، ولا يعتبر رضاه في ضمان الدين عنه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نقل نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا" [3] .
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" [4] .
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: أبو يوسف من الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الاتفاق:
1 -لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 74) .
(2) تخريجه (ص 157) .
(3) المغني: (7/ 72) .
(4) روضة الطالبين: (4/ 240) ، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله:"ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (2/ 200) .
(5) شرح فتح القدير: (7/ 164) ، وفيه:"ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس"، والبحر الرائق: (6/ 223) .
(6) الذخيرة: (9/ 201) ، وفيه:"الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه"، وشرح مختصر خليل: (6/ 25) ، وشرح ميارة: (1/ 196) .
(7) المهذب: (1/ 340) ، وفيه:"ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه"، وروضة الطالبين: (4/ 240) ، ومغني المحتاج: (2/ 200) .
(8) المغني: (7/ 72) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.