فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 8167

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إنه يقع العتق، حتى وإن كان قبل القبض [1] .

واستدل هؤلاء: بأن عتق المشتري العبد قبل أن يقبضه يعد قبضا منه للعبد، فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد، وفوات العبد [2] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا ملك الشخص العين بالوصية أو بالإرث أو بالغنيمة، وكان الوصي والمورث تام الملك على العين، فإنه يجوز لمن انتقلت إليه العين، التصرف فيها بأي لون من ألوان التصرف قبل قبضها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما مُلِكَ بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعيَّن مُلكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم] [3] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإذا تعيَّن ملك إنسان في موروث، أو وصية، أو غنيمة، لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه، بلا خلاف] [4] . نقله عنه ابن مفلح، والمرداوي، وعبد الرحمن القاسم [5] .

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [ولو تعيَّن ملكه في موروث، أو

(1) "المدونة" (3/ 334 - 335) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 356) ،"القوانين الفقهية" (ص 172) .

(2) "المدونة" (3/ 334) .

(3) "المغني" (6/ 192) .

(4) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 188) .

(5) "الفروع" (4/ 139 - 140) ،"الإنصاف" (4/ 469) ،"حاشية الروض المربع" (4/ 478، 483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت